الشرواني والعبادي
68
حواشي الشرواني
يقال : إن وقعت من على القابض فكيف يكون من محترزها ، قوله : ولا من وكيل راهن أو على المقبض فكيف يكون من محترزها ، قوله : ولا من مرتهن الخ وكيف يورد عليه وكذا سفيه الخ اه سم ، بحذف : ولك أن تقول إن من واقعة على مطلق الشخص كما يدل عليه قول الشارح : وإنما يصح القبض الخ وعبارة الرشيدي قوله : أي الرهن فيه إخراج الضمير من ظاهره لكن لا بد منه لصحة الحكم إلا أنه كان عليه زيادة لفظ منه عقب قول المصنف يصح كما صنع الجلال المحلي ، أي والخطيب اه . ( قوله جن الخ ) أي الراهن ( قوله أو أقبضه الخ ) فيه تأمل ( قوله فطرأ له ) أي الراهن ( قوله وأورد عليه ) أي على المتن جمعا ( قوله غير المأذون ) كان المراد غير المأذون المملوك لغير الراهن سم ، ( قوله من قوله : ولا عبده ) كان المراد أن قوله : ولا عبده يفهم صحة استنابة عبد غيره فيفيد صحة قبض عبد غيره اه سم . ( قوله كعكسه ) لأن الراهن لو قال للمرتهن : وكلتك في قبضه لنفسك لم يصح فإن قيل : أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صح وهو إنابة في المعنى ، أجيب : بأن إذنه إقباض منه لا توكيل اه مغني . ( قوله ذكر الأول ) هو قوله : غير المأذون الخ ، و ( قوله والثاني ) هو قوله : وكذا سفيه الخ اه ع ش . ( قوله وقد لا يلزم ) أي الرهن اه كردي ، ( قوله فله الخ ) أي الراهن . قول المتن : ( راهنا ) ظاهره وإن وكل في الاقباض وهو ظاهر لأن يد وكيله كيده فكان قابضا ومقبضا اه سم ، ( قوله ولي ) فاعل عقد والرهن مفعوله ، ( قوله فرشد المولي ) أي أو عزل هو أي الولي اه نهاية ، ( قوله لانعزاله ) أي الولي . قول المتن : ( ولا عبده ) يفيد أن عبد غيره يجوز استنابته كما مر عن سم ، ( قوله كتابة صحيحة ) أخرج الفاسدة وكأنه لضعف الاستقلال فيها اه سم ، ( قوله ومبعضا الخ ) عبارة المغني والنهاية ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته اه . قول المتن : ( ولو رهن الخ ) أي رهن ماله بيد غيره منه كأن رهن وديعة الخ نهاية ومغني ، ( قوله أو مستعارا عند مستعير ) أي أو مؤجرا عند مستأجر أو مقبوضا بسوم عند مستام اه مغني ، زاد النهاية : أو مأخوذا ببيع فاسد عند آخذه اه . ( قوله أو رهن أصل من فرعه ) أي تولى الطرفين باشترائه شيئا من فرعه لنفسه ثم ارتهن شيئا من ماله لفرعه ، و ( قوله أو ارتهن له ) الضمير المجرور يرجع إلى الأصل ، أي ارتهن الأصل من الفرع لنفسه وإن باعه شيئا وارتهن من ماله شيئا لنفسه اه كردي ، ( قوله من فرعه ) أي المحجور اه سم . قول المتن : ( إمكان قبضه ) أي ذهابه إليه اه كردي ، ( قوله من وقت الاذن ) عبارة المغني وابتداء زمن إمكان القبض من وقت الاذن فيه أي القبض لا العقد أي عقد الرهن اه . ( قوله مع النقل أو التخلية ) أي مع زمن النقل أو زمن التخلية اه كردي ، ( قوله مع النقل والتخلية ) إن أراد مع زمن إمكان النقل والتخلية فلا حاجة عليه لدخول النقل والتخلية في القبض فاعتبار مضي زمن إمكان قبضه اعتبار زمن إمكان النقل والتخلية ، وإن